2018-05-31 03:18AM UTC
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قرار مجلس الوزراء الإماراتي، بشأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة، يهدف إلى توفير البيئة الملائمة والبنية التحتية والتشريعات اللازمة لمزاولة الأعمال ونموها في هذا القطاع.
وبينت الهيئة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن القرار يهدف أيضا إلى المحافظة على مستويات السيولة النقدية لدى مستثمري وموردي وتجار الذهب والألماس المسجلين، وتخفيف العبء الضريبي عنهم، فضلاً عن عدم التأثير في الأنشطة التجارية بهذا القطاع الحيوي المهم، للمحافظة على مكانة الإمارات كوجهة عالمية رئيسة لتجارة الذهب والمجوهرات.
وفي مطلع الشهر الجاري، اعتمد مجلس الوزراء قرارا بإعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أية ضرائب على معاملاتهم التجارية، وبما يضمن سهولة ممارسة الأعمال، والمحافظة على تنافسية قطاع الذهب والألماس في الدولة واستقراره.
وأوضحت الهيئة أنّ قرار مجلس الوزراء يدعم التعاملات التجارية بين المسجلين.
وأشارت إلى أنّه بموجب آلية الاحتساب العكسي، لن يتم فرض الضريبة من التاجر المسجل عند قيامه بتوريد الذهب أو الألماس، لتاجر مسجّل آخر بقصد إعادة بيع هذه السلع أو استعمالها لإنتاج أو تصنيع أيٍّ من هذه السلع، حيث يقرّ التاجر المستلم في إقراره الضريبي عن الضريبة المستحقة على هذا التوريد.
وأضافت أنه من حق الخاضعين للضريبة عموماً، خصم الضريبة التي تكبّدوها على مدخولاتهم من خلال إقراراتهم الضريبية، وبذلك يكون التاجر المشتري للذهب والألماس المسجل للضريبة قادراً على استرداد الضريبة التي تكبدها على مشترياته في الإقرار الضريبي ذاته، الذي يقوم فيه باحتساب والإقرار عن الضريبة التي يتوجب عليه سدادها بناء على قرار مجلس الوزراء، وبذلك يحافظ على السيولة النقدية.
وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم تطبيق الضريبة على غير المسجلين، الذين يتعين عليهم دفع نسبة ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% على مشترياتهم من الذهب والألماس، وتكون مثبتة في الفاتورة الضريبية الصادرة عن التاجر المسجل الذي يقوم بدوره بسدادها للهيئة.
يشار إلى أن أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، طالب الهيئة الاتحادية للضرائب في نهاية العام الماضي بإعادة النظر في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على تجارة الذهب والألماس بالإمارات.
وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولتي السعودية والإمارات في الأول من يناير الماضي، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.
2024-03-28 18:49PM UTC
2024-03-28 16:30PM UTC
2024-03-28 16:11PM UTC
2024-03-28 11:18AM UTC
2024-03-28 11:17AM UTC
2024-03-28 11:17AM UTC